فصل: نذرت أن تصوم لله يومي الخميس والإثنين طوال الدهر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرت أن تصوم لله يومي الخميس والإثنين طوال الدهر:

الفتوى رقم (4471)
س: إنني امرأة ضعيفة البنية، وصاحبة أولاد، ولدي ولد معتوه، أي مريض، وقد أعجبت بالصيام، ونذرت أن أصوم لله يومي الخميس والإثنين طوال الدهر ما دمت أعيش، ونظرا لعدم قدرتي على ذلك بسبب أولادي وخاصة المريض منهم، وأصبحت أنا محتارة، فقلت: أتقدم إلى المفتي عسى أن يكون هناك شيء يغني عن الصوم صدقة أو غيرها أو أنه يلزمني، أرجو من فضيلتكم إجابتي وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت من ضعفك عن الوفاء بما نذرت من الصوم، أجزأك أن تكفري كفارة يمين عن ذلك، وذلك بإطعام عشرة مساكين من طعامكم المعتاد، أو كسوة عشرة مساكين تعطين كل واحد منهم ثوبا يستر عورته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل؟

السؤال السادس من الفتوى رقم (5852)
س 6: رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل؟ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع؟
ج 6: يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر نذورا كثيرة لا يعرف عددها ولا كيفيتها:

الفتوى رقم (11674)
س: أنا رجل مسلم وأذكر أنه علي نذور، ولكن لا أعرف هذه النذور، وكيفيتها، وأريد أن أوفي بها فما الحل؟
ج: يجب على من نذر طاعة أن يوفي بنذره؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) واجتهد في معرفة نذورك وحصرها قدر استطاعتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر إن شفي والده من مرضه سينحر فاطرا ونذر نذرا آخر ولم يوف بالنذرين ولا يعرف قيمة كل منهما ولا كيفيته:

الفتوى رقم (4652)
س: إنني شاب أبلغ من العمر حوالي 24 سنة، وعندما كان عمري بين 15- 16 سنة كان والدي مريضا، فنذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر وهو أن لي عمة كانت مريضة، فنذرت نذرا أنها متى شفيت فسوف أذبح فاطرا، ولكنني لم أوف بهذين النذرين حتى الآن، وفي هذا الوقت أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذه المسألة. علما بأنني في ذلك الوقت لم أعرف قيمة النذر، ولا كيفيته، لذا أرجو منكم إفادتي وإرشادي إلى الطريق الصواب والله يحفظكم.
ج: عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه البخاري في (صحيحه) وعليك أن تستغفر الله لتأخيرك الوفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر أن يصرف ما يخصه من ميراث زوجته لها ولكنه تزوج واحتاج المبلغ:

الفتوى رقم (4705)
س: كنت متزوجا سابقا من زوجة مريضة توفاها الله بعد زواجنا بثلاث سنين، وكانت زوجتي ترث مع إخوتها ما تركه لهم أبوهم، وجزء من هذا الميراث عبارة عن عقارات ودكاكين وما إليها، أوصى الوالد ألا تقسم بين أبنائه بل أن يقسم ريعها سنويا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، أما فيما يخص ما ترك من أراضي فقد أباح لهم تقسيمها، ولما توفت زوجتي صرت أرث نصف نصيبها، سواء في الأراضي أو في الريع السنوي من العقارات والدكاكين وما إليها، والمشكلة أو الموضوع يكمن في أنني عقب وفاتها نذرت أن أتصرف بكافة ما يصلني من هذا الميراث ليكون صدقة جارية على روح زوجتي، وبعد وفاتها بمدة عزمت على الزواج مرة أخرى، وتصرفت فيما أتاني من ميراث للسنة الأولى التي أعقبت وفاة زوجتي، وعزمت أن أجمعه وأضيفه إلى الأموال التي تأتيني من الميراث عقب ذلك، حيث إنني كنت مقدما على الزواج- يتطلب كما تعلم مصاريف وما إليها.
سؤالي: هل نذري صحيح؛ وبالتالي يجب علي الاستمرار في التصدق بما يأتيني سنويا، وكذلك التصدق بالمبلغ الذي أخذته في السنة الأولى ولم أتصدق به، أو أن نذري غير صحيح، وفي هذه الحالة هل يحل لي التصرف في المال الذي يأتيني؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وتبت ملكك لما ادعيت صح نذرك فيما ملكت، ووجب عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه البخاري، وإذا لم يثبت ملكك لما ذكرت لم يصح نذرك، ولا يجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (*) رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود